الخميس، 23 أكتوبر 2008

جنحة مباشرة خيانة ائتمان


الموضوع
جنحة مباشرة خيانة ائتمان طبقا لنص المادة(340)
عقوبات وتعويض مؤقت 10001 جنيه


انه في يوم الموافق / /2008م. الساعة
انه في يوم الموافق / /2008م. الساعة
انه في يوم الموافق / /2008م. الساعة
انه في يوم الموافق / /2008م. الساعة
بناء على طلب كلا من:
1. السيد/
2. السيد/
3. السيد/
4. السيد/ ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ عصام صابر البغدادي ـ المحامي بالعاشر من رمضان.

أنا .................. المحضر بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية انتقلت وأعلنت كلا من :
1. السيده / ............................. / مخاطباً مع : ......................................
2. السيد / ......................................... ...
مخاطباً مع : ......................................
3. السيد / ...........................................
مخاطباً مع : ......................................
4. السيد الأستاذ/مدير نيابة العاشر من رمضان بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي النيابة.
مخاطباً مع : ......................................



(2)

وأعـلـنتـهم بـالآتــــي

ـ حيث أن الطالب الأول والثاني قاموا بشراء أجهزة كهربائيه من المعلن إليها الأولى بالتقسيط باجمـالي
مبلع 9200 جنيها دفع مقدم 1200 والباقى على اقساط شهريه لمدة (16) شهر وحرروا بذلك عدد (16) ايصال امانه على بياض اما بالنسبه للطالب الثالث والرابع فقد وقعوا على عدد (16) ايصال امانه على بياض كضامنيين للطالب الاول والثانى الا ان الطالبون فوجئوا بان المعلن اليها الاولى قامت بملئ الفراغ الموجود بإيصالات الامانه بمبالغ فلكيه غير المتفق عليها والمسلمه على اساسها ايصالات الامانه سالفة الذكر تتعدى المليون جنيها باسماء ابنائها المعلن اليهم الثانى والثالث .
واقاموا باسمائهم جنح مباشرة حيث أقام :
أولاً
السيد / ............................................. الجنح أرقــــــام


ثانياً
السيد ................................................. فقد أقــــام الجنح أرقام


(3)
ـ الامر الذى اضر بالطالبين ضررا بالغا ولما كان نص المادة340 من قانون العقوبات قد نص على:
( كل من ائتمن على ورقة ممضاة اومختومه على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم اوالامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم اولماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا؛وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومه على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا يعاقب بعقوبة التزوير ) .

ومن نص المادة سالفة الذكر نجد ان اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاة على بياض كالاتى:-
اولا:التسليم على وجه الامانة:
ويتحقق هذا الركن فى الحالات الاتيه:-
أ-اذا كان التوقيع لم يسلم الى من سطر المحرر.
ب-اذا كان هذا التوقيع لم يسلم على انه حاصل على بياض وانما على عقد كامل .
ج-اذا كان هذا التسليم غير اختيارى .

ثانيا موضوع التسليم:
لاتقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة340/ع الا على ورقه ممضاة او مختومه على بياض سلمت الى الجانى على سبيل الامانة.
ويتفرع على ذلك شرطين:-
1-ان تكون الورقه ممضاة اومختومة على بياض .
2-ان يكون الفراغ قد ترك ليملأفيما بعد .

ثالثا:خيانة الامانة:
وخيانة الامانة فى هذه الجريمة لاتتم الا باثبات كتابه فى الورقة الممضاه او المختومة على بياض او الختم.

رابعا: الضرر:
ويستوى ان يكون الضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله - كما يستوى ان يكون الضرر مادى اومعنوى .

خامسا:القصد الجنائى:
ويتوافر القصد الجنائى بعلم الجانى ان ما يكتبه فوق التوقيع او الامضاء يخالف ماعهد اليه به وان هذه الكتابه تضر بصاحب التوقيع او من شانها الاضرار به .



(4)
ـ ومن المقرر بقضاء النقض أنه ( ان تسليم الورقه الممضاة على بياض هى واقعة مــاديه لا تتقيد
المحكمه فى اثباتها بقواعد الاثبات فى المواد المدنيه وتغير الحقيقه فى تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة معاقب عليه بالمادة340عقوبات ومن ثم يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات).
(نقض 22/10/1979 مجموعة احكام النقض س30 ق146 ص 777).

ـ ومن المقرر أيضا انه (لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك


مخالفاً للحقيقة والواقع )

الطعن رقم ( 280 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1968م. س19 ص 564 )

ـ هذا وبعد سرد الوقائع ونص المادة(340) من قانون العقوبات وأركان جريمة خيانة الائتمــان ومـا
تواترت عليه أحكام محكمة النقض نجد توافرها في حق المعلن إليها الأولى حيث ان المعلن اليها الاولى كانت مؤتمنه على إيصالات الامانه لحين سداد الأقساط الشهرية المتفق عليها إلا أنها خالفت ما اتفق عليه وملأت الإيصالات بمبالغ غير المتفق عليها والمسلمه من اجلها هذه الإيصالات .

ـ وأما بالنسبة لباقي المعلن اليهم فقد قاموا بالاشتراك مع المعلن اليها الاولى بان أقامو الجنح المبـاشرة
سالفة الذكر ضد الطالبين الامر الذي أصاب الطالبين بأضرار ماديه وأدبيه بالغة إلا أن الطالبين يكتفوا بتعويض مؤقت بمبلغ10001 جنيه ليتسنى لهم الرجوع مستقبلا بما يروه من تعويضات مع عدم الإخلال بحقهم في أية مطالبات أخرى
ـ هذا والغرض من إعلان السيد المعلن إليه الرابع بصفته انه هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ضد
المعلن إليهم وطلب محاكمتهم بمادة الاتهام سالفة الذكر

بنـــــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كلاً منهما صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة العاشر من رمضان والكائن مقرها بالمجاورة الرابعة بجوار مدرسة المنارة وذلك صبــاح يوم ( ) الموافق / / 2008 بدءا من الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الأول والثاني والثالث الحكم :
اولا : بتوقيع أقصى عقوبة نصت عليها المادة (340) عقوبات .
ثانيا: بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ (10001)عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع
حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبين .
ولآجل العلم،،،،

صحتك


صحيفة دعوى برفع حجز ما للمدين لدى الغير وبراءة ذمة

صحيفة دعوى برفع حجز ما للمدين لدى الغير و براءة ذمة
انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محلة المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة: 1- السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و اعلنتهما بالاتى
استصدر المعلن اليه الاول امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنه ............. استنادا الى انه يداين الطالب بمبلغ .............جنيها بموجب سند اذنى مستحق السداد فى ............. و ما ان صدر له الامر حتى قام باعلانه للمعلن اليه الثانى باعتباره مدينا للطالب فتوقع بذلك حجز مستحقات الطالب تحت يد المعلن اليه الثانى الذى اصبح ممنوعا من الوفاء للطالب بالدين الذى له فى ذمته . ولما كان اساس هذا الحجز هو السند الاذنى سالف البيان , و كان الطالب لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعه المتعلقة به قبل صدور امر الحجز, ومن ثم يحق له اقامة الدعوى امام السيد قاضى التنفيذ الذى يتبعه لابداء هذه الاوجه حسبما تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات واذ كان المقرر قانونا ان اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين توقف عن دفعه او المنازعة فى انقضائه, و كان الطالب قد حرر هذا السند وفاء لقيمة بضاعة تسلمها من المعلن اليه الاول, و من ثم يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم الصرفى فينقضى الحق الثابت به بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الدين الذى كان الطالب قد وفاه مما يحق له الدفع بانقضاء هذا الدين بالتقادم بما يترتب عليه براءة ذمته منه, و بالتالى ينهار الاساس الذى اقيم عليه امر الحجز . ولما كانت دعوى رفع الحجز تعتبر اشكالا موضوعيا بكل معانى الكلمة ومن ثم يحق للطالب ان يطرح معها طلب براءة ذمته من الدين المحجوز من اجله , فيظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا ما كانت قيمة الطلبات المعروضة عليه.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بانقضاء الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ............. واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة, وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى . مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

صحيفة دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز

صحيفة دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز
انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة: السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و اعلنته بالاتى
بتاريخ ............. اوقع المعلن اليه حجزا تنفيذيا - او تخفظيا - على المنقولات المبينة بمحضر الحجز و هى: و لما كان المقرر قانونا , ان الحجز اذا شابته شائبة تبطله يقينا على نحو لا يحتمل تاويلا , فانه يكون معدوما و يصبح كان لم يكن و يعتبر عقبة مادية تحول بين المالك و الانتفاع بملكه على النحو المقرر قانونا و هو ما يتوفر به ركن الاستعجال , و من ثم يختص قاضى التفيذ برفع هذه العقبة بحكم وقتى لا يمس فيه اصل الحق و يكفى لذلك الوقوف على البطلان من ظاهر المستندات على نحو لا يحتمل شكا او تاويلا عندما يخلو من البيانات الشكلية التى تطلبها القانون لصحته و كذلك اذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ او باطرافه .و اذ يبين ان الدين المحجوز من اجله , غير معين المقدار و لم يسلك الحاجز السبيل الى تقديره قبل توقيع الحجز تقديرا مؤقتا , و كان توقيع الحجز قد تم بناء على امر من القاضى المختص فلم يكن بيد المعلن اليه حكم ثابت به دين المقدار .و اذ كان ما تقدم , فانه يحق للطالب , و قد توفر فى دعواه شرط الاستعجال و عدم المساس باصل الحق , اذ ان بطلان الحجز الذى يوقعه الحاجز لدين غير معين المقدار و قبل استصدار امر بتقديره , هو بطلان جوهرى لا يتحتمل شكا او تاويلا و تدل عليه ظاهر المستندات , ان يستصدر حكما من السيد قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز سالف البيان حتى تزول العقبة المادية التى تخول دون الطالب و الانتفاع بملكه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المتوقع بتاريخ ............. على منقولات الطالب المبينة بهذه الصحيفة و بمحضر الحجز المؤرخ ............. مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه . مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..